حديث
امام كاظم عليه السلام :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.
در مورد مردى كه صد درهم قرض به ديگرى داد به اين شرط كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بدهد پرسيدم؟ فرمودند: اين عمل رباى محض است.
وسائل الشيعه ج 18، ص 137 ، ح 23325